كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" متفق عليه (¬1).
الدليل الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) (¬2).
الدليل الثالث: عن جابر -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أوَمسكر هو)؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كل مسكر حرام. . . الحديث) (¬3).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[224/ 4] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر.
• المراد بالمسألة: عصير العنب النيئ إذا غلى وقذف بالزبد فإنه هو الخمر الذي جاء ذِكر تحريمه وذمِّه في الكتاب والسنة.
ويتبين مما سبق أن عصير العنب إن طُبخ، أو لم يشتد ويقذف الزبد فهو غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (321 هـ): "فاتفقت الأمة أن عصير العنب الذي اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر، وإن مستحله كافر" (¬4) ونقله عنه ابن عبد البر (¬5) والقرطبي (¬6).
وقال الجصاص (370 هـ): "والخمر هي عصير العنب النَّي المشتد،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (4343)، ومسلم رقم (3032).
(¬2) أخرجه مسلم رقم (203).
(¬3) أخرجه مسلم رقم (2002).
(¬4) مختصر اختلاف العلماء (3/ 359).
(¬5) انظر: التمهيد (1/ 256).
(¬6) انظر: تفسير القرطبي (10/ 132).