كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
• دليل المخالف: الدليل الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: (لا) (¬1).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن أبا طلحة -رضي اللَّه عنه- سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرًا قال: (أهرقوها)، قال أفلا أجعلها خلًا؟ قال: (لا) (¬2).
• وجه الدلالة: الأحاديث السابقة فيها النهي عن جعل الخمر خلًا، وهو عام سواء تخلل بنفسه أو بفعل فاعل (¬3).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنابلة في قول، وسحنون من المالكية، وقد أشار لعدم الإجماع النووي حيث قال: "أما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلماء" (¬4)، فنسب القول للجمهور، وكذا ذكر الصنعاني المسألة على أنها خلافية (¬5).
ومن نقل الإجماع لعله لم يبلغه الخلاف في المسألة، أو لم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[230/ 4] جواز شرب الخمر لدفع الغُصة.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الغصة: الغُصة -بضم الغين- هي ما اعترض في الحلق من طعام، وجمعه غُصص.
قال ابن فارس: "الغين والصاد ليس فيه إلَّا الغَصَص بالطَّعام" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1983).
(¬2) أخرجه أحمد (19/ 226)، وأبو داود رقم (3675).
والحديث صححه جمع من أهل العلم منهم ابن الملقن في "البدر المنير" (6/ 630)، والألباني في "مشكاة المصابيح" (3/ 3649).
(¬3) انظر: شرح السنة (8/ 33)، معالم السنن (4/ 263).
(¬4) المجموع (2/ 596).
(¬5) انظر: سبل السلام (1/ 47).
(¬6) مقاييس اللغة (4/ 306)، وانظر: العين (4/ 342)، تهذيب اللغة (8/ 8)، تاج العروس (18/ 55)، معجم الفقهاء (332).