كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

ثانيًا: صورة المسألة: إذا غص الإنسان بلقمة في حلقه ولم يتمكن من بلعها أو إخراجها إلا بشرب الخمر، فيجوز له في هذه الحال شرب الخمر بقدر ما تندفع به غصته.
ويتبين من ذلك أمور ثلاثة: الأول: أن شرب ما زاد على دفع الغصة غير مراد. الثاني: أن شرب الخمر لضرورة غير الغصة، كعطش، أو للتداوي غير مراد. الثالث: إن كان يستطيع دفع الغصة بغير الخمر، فالمسألة غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن من غص بلقمة وخاف الموت ولم يجد ما يدفعها به سوى الخمر، فإنه يجوز أن يدفعها بها" (¬1). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "فأما شربها لدفع الغصة فيجوز، كما يجوز أكل الميتة في حال المخمصة، ولا نعلم في ذلك خلافًا" (¬2).
وقال النووي (676 هـ): "لو غص بلقمة ولم يجد شيئًا يسيغها به إلا الخمر، فله إساغتها به بلا خلاف، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم" (¬3).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق" (¬4).
وقال ابن المرتضى (840 هـ): "من غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها إلا الخمر، جاز له إجماعًا" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)،
¬__________
(¬1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 295).
(¬2) الشرح الكبير (10/ 330).
(¬3) المجموع شرح المهذب (9/ 56).
(¬4) مجموع الفتاوى (14/ 471).
(¬5) البحر الزخار (5/ 351).
(¬6) بدائع الصنائع (5/ 113)، رد المحتار على الدر المختار (6/ 389)، الفتاوى الهندية (5/ 412)،
(¬7) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 353)، مواهب الجليل (6/ 318)، شرح مختصر خليل (8/ 108).

الصفحة 697