كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

والظاهرية (¬1).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬2)
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح أكل المحرمات عند الضرورة، وشرب الخمر لدفع الغصة هو من باب الضرورة (¬3).
الدليل الثاني: لأنه يدفع به الضرر عن نفسه، فصار كما لو أكره على شربها (¬4).
الدليل الثالث: أن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي حث عليه الشارع، وأباح المحرمات عند الضرورة لأجلها، وشرب الخمر لدفع الغصة فيه حماية وإنقاذ للنفس من الموت والهلاك (¬5).
• المخالف للإجماع: ثمة قول أن من غُص بالطعام فلا يحل له أن يُسيغها بالخمر، ولو لم يجد غيره. وهو قول للمالكية (¬6).
• دليل المخالف: استدل من منع إساغة اللقمة بالخمر بأن ذلك ذريعة لأن يدعي الشارب أنه يريد إساغة اللقمة، فيكون ذلك سبيلًا له لشرب الخمر وهو غير مضطر إليه (¬7).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم إذا تحققت الضرورة وانتفى التحايل، وعليه يُحمل قول من حكى الإجماع.
¬__________
(¬1) انظر: المحلى (1/ 176).
(¬2) سورة البقرة، آية (173).
(¬3) انظر: المغني (9/ 137).
(¬4) انظر: المجموع (9/ 43).
(¬5) انظر: مغني المحتاج (5/ 518)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 93).
(¬6) انظر: حاشية الدسوقي (4/ 352)، الفواكه الدواني (1/ 387)، منح الجليل (9/ 353).
(¬7) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 83).

الصفحة 698