كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
أما إن لم تتحقق الغصة وعدم التحايل فالمسألة ليست محل إجماع، لخلاف بعض المالكية، واللَّه تعالى أعلم.
[231/ 4] لا بأس بالفقاع.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الفقاع: الفقاع هو شراب يتخذ من الشعير أو القمح أو نحو ذلك، وليس بمُسكر، وسُمي بالفقاع لما يعلوه من الفقاعات، خاصة إذا رُجَّ ثم فتح سداد كوزه فيزيد خروج الفقاعات منه (¬1).
ثانيًا: المراد بالمسألة: العصائر من شراب الشعير أو القمح أو غيره مما لا يُسكر قليله وكثيره، يباح شربها، ولو كان لها فقاعات في أعلاها، فإن هذا لا يؤثر في حلِّها.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "ولا بأس بالفقاع، وبه قال إسحاق، وابن المنذر، ولا أعلم فيه خلافا" (¬2) ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة (¬3). وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "ولا بأس بالفقاع: أي يباح، ولا أعلم ليه خلافًا" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والظاهرية (¬8).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كنا ننبذ
¬__________
(¬1) انظر: التاج والإكليل (4/ 350 - 351).
(¬2) المغني (9/ 144).
(¬3) الشرح الكبير (10/ 342).
(¬4) المبدع (9/ 107).
(¬5) انظر: الجوهرة النيرة (2/ 166)، الفتاوى الهندية (2/ 176).
(¬6) انظر: مواهب الجليل (3/ 232)، شرح مختصر خليل (3/ 28).
(¬7) انظر: الحاوي الكبير (17/ 185)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 207).
(¬8) انظر: المحلى (1/ 189).