كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

والشافعية (¬1)، والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بسرًا فردًا) (¬3).
الدليل الثاني: عن أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تنتبذوا الزهو (¬4) والرطب جميعًا، ولا ننتبذوا الزبيب والتمر جميعًا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته) (¬5).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال: (ينبذ كل واحد منهما على حدته) (¬6).
الدليل الرابع: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كنا ننبذ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة" (¬7)
• وجه الدلالة مما سبق: الأحاديث السابقة ظاهرة في إباحة نبيذ الزبيب.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: المجموع شرح المهذب (2/ 584)، شرح النووي (13/ 154).
(¬2) المحلى (1/ 189).
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1987).
(¬4) الزهو -بفتح الزاي وضمها- هو البسر الملون الذي ظهر فيه الحمرة أو الصفرة قبل أن يترطب. انظر: شرح النووي على مسلم (10/ 178)، فتح الباري (10/ 38).
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1988).
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1989).
(¬7) أخرجه مسلم رقم (2005).

الصفحة 702