كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

والمالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الخمر نجسة، يحرم شربها، وبقاء لون الخمر أو طعمه أو ريحه يدل على بقاء أثر العين.Rالمسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[236/ 17] تحريم الحشيشة إذا سكر منها.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الحشيشة: الحشيشة نوع من النباتات البريَّة الضارة، وهي من النباتات المعمِّرة الحولية، وزهرتها صفراء، وتنتشر غالبًا بكثرة من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى شمال غرب الهند، وهي أنواع كثيرة جدًا، منها حشيش الأفيون الذي يُستخرج من أزهاره أنواع المخدرات كالهيروين، والمورفين، وغيرها.
ثانيًا: المراد بالمسألة: الحشيشة من النباتات الضارة التي تؤدي إلى الإسكار، فمن تناول منها ما يبلغ حد الإسكار، فإنه قد ارتكب أمرًا محرمًا.
ويُنبه إلى أمرين: الأول: أن المراد التحريم أما وجوب الحد به فمسألة أخرى غير مرادة.
الثاني: التحريم متعلق بالسكر منها، أما إن شرب ما لا يبلغ حد الإسكار فغير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (728 هـ): "هذه الحشيشة الصلبة حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين" (¬4) ونقله عنه
¬__________
(¬1) انظر: منح الجليل (9/ 349).
(¬2) انظر: مغي المحتاج (5/ 517)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 191).
(¬3) انظر: المغني (9/ 137)، الشرح الكبير (10/ 333).
(¬4) مجموع الفتاوى (34/ 210)، وقال أيضًا (34/ 204): "أما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي =

الصفحة 706