كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
المرداوي (¬1) والصنعاني (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) (¬6).
الدليل الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أوَمسكر هو)؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل مسكر حرام. . . الحديث) (¬7).
• وجه الدلالة: الحديثان صريحان في تحريم كل مسكر، والحشيشة مُسكرة فتدخل في عموم النهي (¬8).
الدليل الثالث: عن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن
¬__________
= بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء"، وقال (34/ 213): "أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلًا أو كثيرًا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين"
(¬1) انظر: الإنصاف (10/ 228 - 229)
(¬2) انظر: سبل السلام (2/ 451).
(¬3) انظر: البحر الرائق (5/ 30)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (185).
(¬4) انظر: تبصرة الحكام (2/ 246)، مواهب الجليل (3/ 233).
(¬5) انظر: أسنى المطالب (4/ 159)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 204).
(¬6) أخرجه مسلم رقم (203).
(¬7) أخرجه مسلم رقم (2002).
(¬8) انظر: كشاف القناع (6/ 189).