كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
كل مُسكِر ومفتِّر (¬1) " (¬2).
• وجه الدلالة: الحديث صريح في النهي عن كل مفتِّر، والحشيشة إن لم تُسكر فهي من المفترات (¬3).
الدليل الرابع: أن العلة من تحريم الخمر هي الإسكار، وهذه العلة موجودة في الحشيشة إذا أسكرت، فالضرر الحاصل بالحشيشة كالضرر الحاصل في الخمر، وربَّما أشد (¬4).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[237/ 4] قبول توبة شارب الخمر.
• المراد بالمسألة: إذا شرب شخص الخمر حتى سكر منه، سواء فعل ذلك مرة أو مرارًا، ثم تاب من ذلك الفعل، فإن توبته تُقبل عند اللَّه تعالى.
ويتبين مما سبق أن المراد سقوط إثم الشرب المحرَّم فيما بينه وبين اللَّه تعالى، أما سقوط الحد، فمسألة أخرى.
¬__________
(¬1) قال الخطابي في "معالم السنن" (4/ 267): "المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر".
(¬2) أخرجه أحمد (44/ 246)، وأبو داود رقم (3686)، من طريق الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي اللَّه عنها.
والحديث ضعفه جمع من أهل العلم بسبب تفرُّد شهر بن حوشب بلفظة "مفتر" وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام.
وممن ضعف الحديث ابن دقيق العيد في "الإلمام بأحاديث الأحكام" (1/ 337) فقال: "حديث ضعيف بهذا الإسناد"، وكذا الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (10/ 278) فقال: "هذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ شهر بن حوشب".
بينما أثبته ابن حجر فيْ فتح الباري" (10/ 44) حيث قال: "أخرجه أبو داود بسند حسن".
(¬3) انظر: فتح الباري (10/ 45).
(¬4) انظر: مجموع الفتاوى (34/ 224).