كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

بأن يقضي بالظلم، بحجة أنه يقضي بعلمه، فالمنع من القضاء بالعلم سد للذريعة، ودفع للتهمة عن القاضي (¬1).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: للقاضي أن يحكم بعلمه في حد القذف دون غيره من الحدود. وهو قول الحنفية (¬2)، وأبو ثور (¬3) (¬4).
القول الثاني: للقاضي أن يقضي بعلمه في جميع الحدود.
وهو قول بعض الشافعية (¬5)، ورواية عند الحنابلة (¬6)، وبه قال ابن حزم الظاهري (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (2/ 32)، الطرق الحكمية (163).
(¬2) البحر الرائق (5/ 7)، فيض القدير للمناوي (7/ 314).
فالحنفية يوافقون الجمهور في الحدود الخالصة للَّه تعالى كالسرقة والزنا وثرب الخمر فلا تقام بقضاء القاضي بعلمه، ويستثنون من ذلك حد القذف لأنه من الحدود المتعلقة بالآدميين.
ولهذا فإن حكاية ابن عابدين للإجماع الذي ذكرته في "من نقل الإجماع أراد به الحدود الخالصة للَّه.
وذهب بعض الحنفية إلى موافقة الجمهور بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه في جميع الحدود، وهو قول المتأخرين منهم. انظر: المبسوط (16/ 104)، بدائع الصنائع (7/ 7)، مجمع الأنهر (2/ 167)، رد المحتار على الدر المختار (5/ 439)، درر الحكام لابن فراموز (2/ 415).
(¬3) هو أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي، البغدادي، الفقيه، كان من أصحاب الرأي في بغداد حتى حضر الإمام الشافعي فاختلف إليه، وصار من أصحابه، ونقل عن الشافعي الأقوال القديمة، وهو أحد أعلام الدين، وكان الأمام أحمد يعتبره في صلاح سفيان الثوري، مات ببغداد شيخًا سنة (240) هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2/ 74، وفيات الأعيان 1/ 26، تذكرة الحفاظ 2/ 87.
(¬4) انظر: المغني (9/ 72).
(¬5) انظر: أسنى المطالب (4/ 306)، تحفة المحتاج (10/ 149)، مغني المحتاج (6/ 297).
(¬6) انظر: الفروع (6/ 469)، الإنصاف (11/ 251).
(¬7) المحلى (8/ 523).

الصفحة 71