كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

Rالمسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم،

[241/ 4] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر.
• المراد بالمسألة: من طرق إثبات حد شرب الخمر ما يلي:
أولًا: أن يتقيأ الشخص خمرًا.
ثانيًا: أن تظهر من فم الشخص رائحة خمر.
فإذا وُجد شخصٌ قد تقيأ الخمر من فمه، أو ظهرت من فمه ريح خمر، فإنَّ هذا دلالة على شربه للخمر، وللإمام إقامة الحد عليه بموجب الرائحة أو القيء.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ) بعد ذِكره لأثر عثمان -رضي اللَّه عنه- في جلد شارب الخمر بموجب القيء (¬1): "هذا بمحضر من علماء الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وسادتهم، ولم يُنكر، فكان إجماعًا" (¬2).
قال شمس ابن قدامة (682 هـ) بعد ذِكره لأثر عثمان في جلد شارب الخمر بموجب القيء: "هذا بمحضر من علماء الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وسادتهم، ولم ينكر، فكان إجماعًا" (¬3). وقال ابن القيم (751 هـ): "إقامة الحدود بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (¬5).
¬__________
(¬1) وسيأتي ذكر أثر عثمان وتخريجه في مستند الإجماع.
(¬2) المغني (9/ 138).
(¬3) الشرح الكبير (10/ 336).
(¬4) إعلام الموقعين (3/ 16)، وقال أيضًا في "الطرق الحكمية" (6): "وحَكَم عمرُ وابن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف، بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل، أو قيئه خمرًا اعتمادًا على القرينة الظاهرة".
(¬5) انظر: المدونة (4/ 523)، المنتقى شرح الموطأ (3/ 142).

الصفحة 713