كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي" (¬1).
• وجه الدلالة: أن جلد شارب الخمر بقرينة الرائحة أو القيء ثابت عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي اللَّه عنهم، ولا مخالف لهم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.
الدليل الرابع: أن تقيأ الخمر إنما يكون إذا شرِبها، فهو قرينة صريحة في الشرب (¬2).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد بموجب الرائحة، أو القيء. وهو قول الحنفية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5). ونسبه ابن قدامة لأكثر أهل العلم (¬6)، وهو مروي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (¬7).
القول الثاني: أن الذي يجب عليه الحد بالرائحة هو المشهور بين الناس بشرب الخمر وإدمانها. وهذا القول محكي عن بعض السلف (¬8)، منهم عمر بن الخطاب (¬9)، وعبد اللَّه بن الزبير (¬10).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1707).
(¬2) انظر: المغني (9/ 139).
(¬3) انظر: تبيين الحقائق (3/ 196)، العناية شرح الهداية (5/ 308)، الفتاوى الهندية (2/ 160).
(¬4) انظر: مغني المحتاج (5/ 520)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 205)، تحفة المحتاج (9/ 172 - 173).
(¬5) انظر: المغني (9/ 138)، الفروع (6/ 82)، الإنصاف (10/ 233).
(¬6) انظر: المغني (9/ 138).
(¬7) انظر: فتح الباري (9/ 50).
(¬8) انظر: فتح الباري (9/ 50).
(¬9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 228) عن إسماعيل بن أمية قال: "كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الشراب وإن كان غير مدمن تركه".
(¬10) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 533)، وعبد الرزاق في "المصنف" (9/ 229) عن ابن أبي مليكة قال: "كتبت إلى ابن الزبير أصاله عن الرجل يوجد منه ريح الشراب فقال: إن كان مدمنًا فحده".