كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (861 هـ): "ويثبت الشرب بشهادة شاهدين، ويثبت بالإقرار مرة واحدة. . . ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال، ولا نعلم في ذلك خلافًا" (¬1).
ويضاف إلى ذلك ما سبق من النقولات في الإجماع على عدم قبول شهادة النساء في الحدود (¬2).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (¬3).
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (¬4).
• وجه الدلالة: في الآية إشارة إلى أن الشهادة خاصة بالرجال العدول، لأنه جاء بها بلفظ التذكير (¬5).
الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ) قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ) قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان دينها)
¬__________
(¬1) فتح القدير (5/ 312).
(¬2) انظر: المسألة رقم 36 بعنوان: "لا تقبل شهادة النساء في الحدود".
(¬3) سورة البقرة، آية (282).
(¬4) سورة الطلاق، آية (2).
(¬5) انظر: الحاوي الكبير (17/ 12).