كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

• دليل المخالف: الدليل الأول: عموم الآيات الدالة على وجوب الحكم بالعدل، كقول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (¬1).
• وجه الدلالة: يفيد عموم هذه الآية وما في معناها أن القاضي يحكم بين الناس بالعدل والقسط، فلو كان في علمه ما يؤدي إلى العدل والقسط وجب عليه تأديته، وإلا لأدى ذلك إلى عدم العدل والقسط (¬2).
الدليل الثاني: عموم النصوص الدالة على وجوب تغيير المنكر، كحديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- (¬3) قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (¬4).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن القاضي إذا علم بالمنكر ولم يغيره بالحكم، فقد ترك الواجب مع علمه به (¬5).
الدليل الثالث: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة (¬6)
¬__________
(¬1) سورة النساء من الآية (135).
(¬2) انظر: المحلى (8/ 526).
(¬3) هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر الخزرجي، واسم الأبجر: خدرة، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق، وبيعة الرضوان، وحدث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان من المكثرين لرواية الحديث، حتى صار من الفقهاء، مات سنة (74 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 3/ 168، تاريخ بغداد 1/ 180، الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 78.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الايمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم (49).
(¬5) المحلى (8/ 526).
(¬6) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منات القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان -رضي اللَّه عنه-، أخبارها قبل الإسلام مشهورة في شهودها معركة أحد وما فعلته بحمزة، إلى أن جاء اللَّه بالفتح فأسلم زوجها أبو سفيان، ثم أسلمت هي يوم الفتح، شهدت اليرموك وحرضت على قتال الروم مع زوجها أبي سفيان، توفيت في خلافة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، سنة (14 هـ). =

الصفحة 72