كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

متفق عليه (¬1).
• وجه الدلالة: في الحديث أن شهادة النساء عُرضة للخطأ، وهي ناقصة عن شهادة الرجال، وهذا نوع شبهة، وجلد شارب الخمر من جملة الحدود التي تدرأ بالشبهات (¬2).
الدليل الرابع: قال الزهري: "مضت السنة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود" (¬3).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز شهادة النساء في حد شرب الخمر. وبه قال طاووس، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، والظاهرية (¬4).
• دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الخمر بما يلي:
الدليل الأول: القياس على الأموال، فكما تُقبل شهادة النساء فى الأموال، فكذا الخمر (¬5).
الدليل الثاني: أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، ولا يوجد نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود.Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لخلاف عطاء وطاووس وابن حزم، ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال: "فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات" (¬6)، فنسبه للجمهور، ولم يذكره إجماعًا.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (289)، ومسلم رقم (80).
(¬2) انظر: المبسوط (16/ 142).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 544).
(¬4) المحلى (8/ 476).
(¬5) انظر: الحاوي الكبير (17/ 12).
(¬6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 465).

الصفحة 720