كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[244/ 4] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالمًا تحريمه، جاهلًا عقوبته.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وكان عالمًا بتحريم الخمر، لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلد، فإنه يُقام الحد عليه، وجهْله بالعقوبة لا يُعفيه من الحد.
• من نقل الإجماع: قال النووي (676 هـ): "من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق" (¬1). وقال القرافي (684 هـ): "إن علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقًا" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رُجم قال: "ردوني إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير قاتلي" (¬5).
• وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزًا -رضي اللَّه عنه- لم يكن يحلم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سيقيم عليه حد الرجم، ومع ذلك لم يكن ذلك مُسقطًا عنه للعقوبة، وهذا في الزنا فيقاس عليه حد الشرب (¬6).
الدليل الثاني: أنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل المعصية (¬7).
¬__________
(¬1) المجموع (7/ 363).
(¬2) الذخيرة (12/ 201).
(¬3) انظر: بدائع الصنائع (7/ 33)، تبيين الحقائق (3/ 164).
(¬4) انظر: كشاف القناع (6/ 97)، الفروع (6/ 74).
(¬5) أخرجه أحمد (23/ 313).
(¬6) انظر: كشاف القناع (6/ 97).
(¬7) انظر: أسنى المطالب (1/ 180).

الصفحة 722