كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1).
• وجه الدلالة: الآية دلالة على أنه لا إثم على المكرهة على الزنا فيلزم أن لا يجب عليها الحد، فمن باب أولى العفو عن الإكراه في شرب الخمر، لأنه لا يتعلق به حق للغير (¬2).
الدليل الثالث: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (¬3).
• وجه الدلالة: الحديث نص في عدم معاقبة المخطئ والناسي، والمُكرَه، وعدم لحوق الإثم بهم، وهذا عام يدخل فيه شارب الخمر (¬4).
الدليل الرابع: أن الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات (¬5).
الدليل الخامس: أن المقصود من الحد هو الردع والزجر له حتى لا يعود، والمُكره هو منزجر في الأصل (¬6).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية (33).
(¬2) انظر: فتح الباري (12/ 321).
(¬3) أخرجه ابن ماجه رقم (2045).
(¬4) انظر: المغني (9/ 57).
(¬5) انظر: المغني (57/ 9).
(¬6) انظر: المبسوط (24/ 32)، بدائع الصنائع (7/ 178).

الصفحة 727