كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد" (¬1).
الدليل الثالث: عن السائب بن يزيد -رضي اللَّه عنه- قال: "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإمرة أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، وصدرًا من خلافة عمر -رضي اللَّه عنه-، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين" (¬2).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قد شرب، قال: (اضربوه)، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: (لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان) (¬3).
• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: ظاهر الأحاديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحد لشارب الخمر عددًا معينًا في الجلد (¬4).
الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يوقت في الخمر حدًا" (¬5).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف.
• ومن نقل الإجماع في المسألة لعله لم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (2191).
(¬2) أخرجه البخاري رقم (6397).
(¬3) أخرجه البخاري رقم (6395).
(¬4) انظر: المحلى (12/ 356).
(¬5) أخرجه أحمد (5/ 116)، وأبو داود رقم (4476)، والنسائي في "السنن الكبرى" رقم (5290). قال الحاكم في "المستدرك" (4/ 415): "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وقال الذهبي في تعليقه: "صحيح"، وقال الحافظ ابن حجر (12/ 72): "بسند قوي".

الصفحة 732