كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

[249/ 4] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام على شخص ما يوجب حد شرب الخمر، فإن الإمام يجلده أربعين جلدة فما فوق، ولا يجوز له أن يجلده دون الأربعين.
والمراد هنا تقرر الإجماع أن شارب الخمر يُجلد أربعين جلدة، أما ما زاد عن الأربعين فهو موضع خلاف غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين، واختلفوا في إتمام الثمانين" (¬1).
قال ابن المرتضى (840 هـ): "ولا ينقص حده عن الأربعين إجماعًا" (¬2) ونقله عنه الشوكاني (¬3). وقال المطيعي (1404 هـ): "ولا ينقص حد الشرب عن الأربعين إجماعًا" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدتُ عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- وأُتي بالوليد بن عقبة -رضي اللَّه عنه- قد صلى الصبح
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع (133).
(¬2) البحر الزخار (5/ 195).
(¬3) انظر: نيل الأوطار (7/ 169).
(¬4) المجموع شرح المهذب (20/ 119).
(¬5) انظر: المبسوط (24/ 30)، بدائع الصنائع (5/ 113).
(¬6) انظر: التاج والإكليل (8/ 433)، الفواكه الدواني (2/ 212).
(¬7) انظر: المغني (9/ 137)، الفروع (6/ 101).
وإنما وقع الخلاف في الزيادة على الأربعين، فذهب الشافعية، والحنابلة في رواية، والظاهرية إلى أن الجلد أربعون جلدة، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ثمانون جلدة. انظر بالإضافة للمصادر السابقة: أسنى المطالب (4/ 160)، تحفة المحتاج (9/ 171)، المحلى (12/ 367).

الصفحة 733