كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: (لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان) (¬1).
• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: ظاهر الأحاديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحد لشارب الخمر عددًا معينًا في الجلد (¬2).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض الفقهاء.
ومن نقل الإجماع فيه ذلك لعله لم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[250/ 4] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الشرب على شخص، فإن مقدار جلده إن كان حرًا ثمانون جلدة.
• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (449 هـ): "فثبت بهذا كله أن التوقيف في حد الخمر على ثمانين إنما كان في زمن عمر وانعقاد إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على ذلك" (¬3). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "انعقد إجماع الصحابة رضوان اللَّه عليهم في زمن عمر رضي اللَّه عنه على الثمانين في حد الخمر، ولا مخالف لهم منهم، وعلى ذلك جماعة التابعين، وجمهور فقهاء المسلمين، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور" (¬4). وقال الباجي (474 هـ): "وقع الاجتهاد في ذلك في زمن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد. . . ثم أجمعوا واتفقوا أن الحد ثمانون، وحكم بذلك على ملأ منهم، ولم يعلم لأحد فيه مخالفة فثبت أنه إجماع" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (6395).
(¬2) انظر: المحلى (12/ 356).
(¬3) شرح صحيح البخاري (8/ 396).
(¬4) الاستذكار (8/ 12).
(¬5) المنتقى شرح الموطأ (3/ 144).