كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

وقال السرخسي (483 هـ): "فلما كان زمان عمر رضي اللَّه عنه جعل ذلك ثمانين سوطًا، والخبر وإن كان من أخبار الآحاد فهو مشهور، وقد تأكد باتفاق الصحابة رضي اللَّه عنهم" (¬1). وقال الكاساني (587 هـ): "حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة في الأحرار؛ لإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" (¬2).
وقال المرغيناني (593 هـ): "وحدُّ الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطًا؛ لإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" (¬3). وقال ابن قدامة (620 هـ): "في قدر الحد وفيه روايتان، إحداهما: أنه ثمانون، وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (¬4).
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "حدُّه ثمانون؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (¬5). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "وحدُّه ثمانون في إحدى الروايتين، وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (¬6).
وقال ابن مودود الموصلي (683 هـ): "وعدده ثمانون سوطًا في الحر بإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" (¬7). وقال الزيلعي (743 هـ): "حد السكر والخمر ولو شرِب قطرة ثمانون سوطًا. . . وعليه إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" (¬8).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "الحد ثمانون جلدة؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (¬9). وقال ابن نجيم (907 هـ): "وحد السكر والخمر ولو شرِب قطرة ثمانون سوطًا؛ لإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" (¬10).
¬__________
(¬1) المبسوط (24/ 30).
(¬2) بدائع الصنائع (5/ 113).
(¬3) الهداية شرح البداية (2/ 111).
(¬4) المغني (9/ 137).
(¬5) العدة شرح العمدة (548).
(¬6) الشرح الكبير (10/ 331).
(¬7) الاختيار لتعليل المختار (4/ 103).
(¬8) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 198).
(¬9) المبدع (9/ 103)، باختصار يسير.
(¬10) البحر الرائق (5/ 31).

الصفحة 737