كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن عمر -رضي اللَّه عنه- استشار الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في جلد شارب الخمر بعد أن كان يجلد أربعين، فاشار عليه عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهما بثمانين جلدة، وفعله عمر -رضي اللَّه عنه- بمحضر الصحابة -رضي اللَّه عنهم- فكان منهم كالاتفاق عليه (¬1).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجب في حد الخمر هو أربعون جلدة، وهو قول الشافعية (¬2)، ورواية عند الحنابلة (¬3) وبه قال الظاهرية (¬4).
القول الثاني: أن جلد شارب الخمر ليس له عدد معيَّن، مع خلافهم في
¬__________
= "معرفة السنن والآثار" (6/ 460).
وممن صححه البخاري، وابن حجر، وغيرهم، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 75): "وادعى الطحاوي أن رواية أبي ساسان هذه ضعيفة لمخالفتها الآثار المذكورة، ولأن راويها عبد اللَّه بن فيروز المعروف بالداناج بنون وجيم ضعيف.
وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسنن، وأن الترمذي سأل البخاري عنه فقواه، وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول، وقال بن عبد البر: "أنه أثبت شيء في هذا الباب"، قال البيهقي: "وصحة الحديث انما تعرف بثقة رجاله وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوهم"، وتضعيفه الداناج لا يقبل؛ لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يقبل إلا مفسرًا، ومخالفة الراوي غبره في بعض ألفاظ الحديث لا تقنضي تضعيفه، ولا سيما مع ظهور الجمع، قلت: وثَّق الداناج المذكور أبو زرعة والنسائي".
(¬1) انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 144)، المغني (9/ 137).
(¬2) انظر: أسنى المطالب (4/ 160)، تحفة المحتاج (9/ 171).
(¬3) انظر: المغني (9/ 137)، الفروع (6/ 101).
وإنما وقع الخلاف في الزيادة على الأربعين، فذهب الشافعية، والحنابلة في رواية، والظاهرية إلى أن الجلد أربعون جلدة، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ثمانون جلدة. انظر بالإضافة للمصادر السابقة: أسنى المطالب (4/ 160)، تحفة المحتاج (9/ 171)، المحلى (12/ 367).
(¬4) انظر: المحلى (12/ 367).