كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
موجب الجلد في شرب الخمر، على قولين: فقيل: أن جلد شارب الخمر ليس من باب الحد، وإنما هو من باب التعازير. وقيل: أن جلد شارب الخمر من باب الحد، لكن جلده ليس له عدد معيَّن (¬1).
• دليل المخالف: أما الذين حدُّوا الجلد بأربعين، فاستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدتُ عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- وأتي بالوليد -رضي اللَّه عنه- قد صلّى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أن رآه يتقيأ، فقال عثمان: "إنه لم يتقيأ حتى شربها"، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي -رضي اللَّه عنه-: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن -رضي اللَّه عنه-: "ولِّ حارَّها من تولى قارَّها"، -فكأنه وجد عليه-، فقال يا عبد اللَّه بن جعفر، قم فاجلده، فجلده وعليٌّ -رضي اللَّه عنه- يعُدّ، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسِك، ثم قال: "جلد النبي -رضي اللَّه عنه- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحبُّ إلي" (¬2).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر -رضي اللَّه عنه-، فلما كان عمر -رضي اللَّه عنه- استشار الناس، فقال عبد الرحمن -رضي اللَّه عنه- أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر -رضي اللَّه عنه-" (¬3).
• وجه الدلالة: الأحاديث صريحة أن جلد شارب الخمر في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما كان أربعين جلدة، وكذا فعله أبو بكر -رضي اللَّه عنه-، وإنما زاده عمر -رضي اللَّه عنه- حين زاد الناس في شرب الخمر، فتكون زيادة عمر -رضي اللَّه عنه- من باب التعزير (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: المحلى (12/ 356)، سبل السلام (2/ 444).
(¬2) أخرجه مسلم رقم (1707).
(¬3) أخرجه مسلم رقم (1706).
(¬4) انظر: المغني (9/ 137)، المحلى (12/ 367).