كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

الإمام قتله من باب التعزير، فهذه مسألة أخرى غير مرادة (¬1).
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (254 هـ) في حد الخمر: "والقتل منسوخ. . . وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته" (¬2)، ونقله عنه ابن حجر (¬3)، والشوكاني (¬4)، والصنعاني (¬5).
وقال الترمذي (279 هـ): "لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث" (¬6) ونقله عنه النووي (¬7)، وابن القيم (¬8)، وابن حجر (¬9) والمناوي (¬10)، والشوكاني (¬11).
وقال الخطابي (288 هـ): "يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ؛ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل" (¬12) ونقله عنه ابن حجر (¬13)، والشوكاني (¬14).
وقال ابن المنذر (318 هـ): "وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًا من الناس لا يعد خلافًا" (¬15) ونقله عنه ابن حجر (¬16)، والشوكاني (¬17).
وقال أبو حامد الغزالي (505 هـ): "ولا خلاف أن القتل منسوخ في الشرب" (¬18). وقال البغوي (516 هـ): "عن معاوية قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) (¬19) وهذا أمر لم يذهب
¬__________
(¬1) الإنصاف (10/ 249).
(¬2) الأم (6/ 155 - 156).
(¬3) فتح الباري (12/ 80).
(¬4) انظر: نيل الأوطار (7/ 176).
(¬5) انظر: سبل السلام (2/ 446).
(¬6) سنن الترمذي (4/ 48).
(¬7) انظر: شرح النووي (11/ 217).
(¬8) تهذيب السنن (12/ 57).
(¬9) فتح الباري (12/ 80).
(¬10) انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير (6/ 158).
(¬11) انظر: نيل الأوطار (7/ 176).
(¬12) معالم السنن (3/ 339).
(¬13) فتح الباري (12/ 80).
(¬14) انظر: نيل الأوطار (7/ 176).
(¬15) الإجماع (115).
(¬16) فتح الباري (12/ 80).
(¬17) انظز: نيل الأوطار (7/ 176).
(¬18) الوسيط (6/ 150).
(¬19) أخرجه الترمذي رقم (1444).

الصفحة 748