كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

إليه أحد من أهل العلم قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يُقتل" (¬1).
وقال القاضي عياض (544 هـ): "وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك، إلا طائفة شاذة قالوا: يقتل بعد حده أربع مرات" (¬2). وقال النووي (676 هـ): "وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها، وإن تكرر ذلك منه" (¬3).
وقال ابن حجر (852 هـ): "وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن لا قتل فيه" (¬4) ونقله عنه المناوي (¬5). وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "وحديث الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالإجماع" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬7).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: النصوص العامة الدالة على حرمة دم المسلم، ومنها:
1 - قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} (¬8).
2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: (الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه (¬9).
¬__________
(¬1) شرح السنة (10/ 334).
(¬2) إكمال المعلم (5/ 281).
(¬3) شرح النووي (11/ 217).
(¬4) فتح الباري (12/ 75).
(¬5) انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير (6/ 158).
(¬6) مغني المحتاج (5/ 519).
(¬7) انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري (3/ 135).
(¬8) سورة النساء، آية (93).
(¬9) أخرجه البخاري رقم (2615)، ومسلم رقم (89).

الصفحة 749