كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
لا يسقط حدًا أصابه المرء قبل حجه ولم يتب منه" (¬1).
وقال النووي (676 هـ): "قد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة" (¬2) ونقله عنه الشوكاني (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬4)، والحنابلة (¬5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر) (¬6).
• وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الكبائر لا تُكفر بالأعمال الصالحة، فإن أهل العلم في تفسير الحديث على قولين، قال ابن رجب: "في معنى هذا الحديث قولين:
أحدهما: عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم يجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئًا بالكلية.
والثاني: أنها تكفر الصغائر مطلقًا، ولا تكفر الكبائر إن وجدت، لكن يشترط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها" (¬7).
وعلى كلا التفسيرين فهو دليل على أن الكبائر لا تُكفر بهذه الأعمال الصالحة.
¬__________
(¬1) المحلى (12/ 33).
(¬2) شرح النووي على مسلم (9/ 142).
(¬3) نيل الأوطار (7/ 121).
(¬4) انظر: تبيين الحقائق (3/ 163)، البحر الرائق (5/ 3).
(¬5) دقائق أولي النهى (3/ 341)، مطالب أولي النهى (6/ 168).
(¬6) أخرجه مسلم رقم (233).
(¬7) جامع العلوم والحكم (169).