كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
3 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: سُئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكبائر، قال: (الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور) متفق عليه (¬1).
4 - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة) متفق عليه (¬2).
• وجه الدلالة: في النصوص السابقة دلالة على تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، وليس ثمة حديث صحيح صريح مُحْكم يدل على إباحة قتل شارب الخمر (¬3).
الدليل الثاني: عن قبيصة بن ذؤيب (¬4) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه).
"فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2510)، ومسلم رقم (88).
(¬2) أخرجه البخاري رقم (6484)، ومسلم رقم (1676).
(¬3) انظر: شرح معاني الآثار (3/ 160).
(¬4) هو أبو إسحاق، قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم الخزاعي، من فقهاء أهل المدينة، روى عن عمر، وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنهم، وغيرهم، قال مكحول: "ما رأيت أحدًا أعلم منه"، ولد عام الفتح سنة (8 هـ)، ومات سنة (74 هـ). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/ 1272، طبقات الحفاظ 1/ 5، تهذيب التهذيب 8/ 311.
(¬5) أخرجه أخرجه الترمذي رقم (1444).
قال الشوكاني في "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" (3/ 1676): "وقبيصة من أولاد الصحابة ولم يذكر له سماع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالحديث مرسل ورجاله من إرساله ثقات". وصحح الحافظ ابن حجر الحديث في "فتح الباري" (12/ 80) وأجاب عن القول بالإرسال =