كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه).
قال محمد بن المنكدر (¬1): "قد ترك ذلك بعد، أُتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ولم يزد على ذلك" (¬2).
الدليل الرابع: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)، قال: "ثم أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله" (¬3).
وفي رواية: قال جابر -رضي اللَّه عنه-: "فضرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النعمان أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد أخِّر" (¬4).
• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث السابقة صريحة في نسخ
¬__________
= بقوله: (وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله. . . والظاهر أن الذي بلَّغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح، لأن إبهام الصحابي لا يضر".
(¬1) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن المنكدر بن عبد اللَّه بن الهُدير بن عبد العزى القرشي التيمي، المدني، العابد، الزاهد، من رجال الحديث، روى عن بعض الصحابة كأبي هريرة وعائشة وأبي أيوب وغيرهم، ولد سنة (54 هـ)، وتوفي سنة (130 هـ). انظر: صفة الصفوة 2/ 140، تهذيب التهذيب 9/ 418، تذكرة الحفاظ 1/ 127.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 380)، الحاكم في المستدرك (4/ 371).
(¬3) أخرجه الترمذي، كتاب: الحدود، باب: ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، رقم (1444).
(¬4) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (6/ 452)، وفي "السنن الكبرى" (8/ 314).