كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
الرابعة فاقتلوه) (¬1).
الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: "ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات، فإن لكم عليّ أن أضرب عنقه" (¬2).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الظاهرية.
ولعل من نقل الإجماع اعتبر خلاف الظاهرية من قبيل الشاذ، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (13/ 183)، وأبو داود رقم (4484)، والنسائي، رقم (5662)، وأخرجه الترمذي رقم (1444)، من حديث معاوية -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) أخرجه أحمد (11/ 557).