كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر
[256/ 4] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، فإنه يصح أن يكون في صفة إقامة الحد عليه أن يُضرب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب، ولا يُشترط أن يكون جلده بالسوط.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك" (¬1). وقال ابن القطان (628 هـ): "وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك" (¬2).
قال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب" (¬3) ونقله عنه ابن حجر (¬4) والصنعاني (¬5) والشوكاني (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (¬7)، والظاهرية (¬8).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عقبة بن الحارث -رضي اللَّه عنه- قال: "جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كان بالبيت أن يضربوه، قال فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد" (¬9).
¬__________
(¬1) الإشراف (3/ 57).
(¬2) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 246).
(¬3) شرح النووي (6/ 128).
(¬4) انظر: فتح الباري (12/ 66).
(¬5) انظر: سبل السلام (2/ 443).
(¬6) انظر: نيل الأوطار (7/ 168).
(¬7) انظر: الإنصاف (10/ 157)، كشاف القناع (6/ 80).
(¬8) انظر: المحلى (12/ 86).
(¬9) أخرجه البخاري رقم (2191).

الصفحة 755