كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

الدليل الثاني: عن السائب بن يزيد -رضي اللَّه عنه- قال: "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإمرة أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، وصدرًا من خلافة عمر -رضي اللَّه عنه-، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر -رضي اللَّه عنه-، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين" (¬1).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قد شرب، قال: (اضربوه)، قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: (لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان) (¬2).
• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث ظاهرة في أن جلد شارب الخمر كان بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب (¬3).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد الخمر إنما يكون بالسوط. وهو قول الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، وقول للشافعية (¬6)، ورواية عند الحنابلة (¬7).
وثمة قول آخر ذكره ابن حجر بقوله: "وتوسط بعض المتأخرين فعيَّن السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم، وهو متَّجه" (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (6397).
(¬2) أخرجه البخاري رقم (6395).
(¬3) انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 145)، فتح الباري (12/ 66).
(¬4) انظر: فتح القدير (5/ 311)، تبيين الحقائق (3/ 198).
(¬5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 145).
(¬6) انظر: فتح الباري (12/ 66)، مغني المحتاج (5/ 519).
(¬7) انظر: الإنصاف (10/ 158).
(¬8) فتح الباري (12/ 66).

الصفحة 756