كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

• دليل المخالف: الدنيل الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من شرب الخمر فاجلدوه) (¬1).
• وجه الدلالة: أن الجلد عند إطلاقه يُفهم منه ما كان بالسوط (¬2).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر -رضي اللَّه عنه-، فلما كان عمر -رضي اللَّه عنه- استشار الناس، فقال عبد الرحمن -رضي اللَّه عنه-: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر -رضي اللَّه عنه-" (¬3).
• وجه الدلالة: أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- اتفقوا على فعل عمر -رضي اللَّه عنه- وهو الجلد ثمانين سوطًا، وعليه استمر فعل الخلفاء، قال ابن قدامة: "والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط، وكذلك غيرهم، فكان إجماعًا" (¬4).
الدليل الثالث: أن جلد شارب الخمر هو جلد في حد، فيكون بالسوط؛ قياسًا على سائر الحدود (¬5).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية، بل نقل ابن قدامة الإجماع على وجوب كون الجلد بالسوط (¬6)، واللَّه تعالى أعلم.

[257/ 38] حد الشرب يقام بالسوط.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، فإنه يشترط في
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (13/ 183)، وأبو داود رقم (4484)، والنسائي، رقم (5662)، وأخرجه الترمذي رقم (1444)، من حديث معاوية -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) انظر: المغني (9/ 142).
(¬3) أخرجه مسلم رقم (1706).
(¬4) انظر: المغني (9/ 142)، فتح الباري (12/ 66).
(¬5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 145)، المغني (9/ 142).
(¬6) كما سيأتي في المسألة رقم 257 بعنوان "حد الشرب يقام بالسوط" وهي المسألة التالية.

الصفحة 757