كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

صفة إقامة الحد عليه أن يكون جلده بالسوط، ولا يصح جلده بغير ذلك كالثياب، والنعال، والجريد، ونحو ذلك.
وبهذا يتبيَّن أن هذه المسألة هي نقل الإجماع على خلاف المسألة السابقة.
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط، إلا ما روي عن الشافعي: أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب" (¬1).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط، وكذلك غيرهم، فكان إجماعًا" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية في قول (¬5).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز جلد شارب الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب. وهو قول الشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7)، والظاهرية (¬8).
وقد سبق بيان أدلة الفريقين في المسألة السابقة.Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، واللَّه تعالى أعلم.

[258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وثبت
¬__________
(¬1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 295).
(¬2) انظر: المغني (9/ 142)، فتح الباري (12/ 66).
(¬3) انظر: فتح القدير (5/ 311)، تبيين الحقائق (3/ 198).
(¬4) انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 145).
(¬5) انظر: أسنى المطالب (4/ 160)، مغني المحتاج (5/ 519).
(¬6) انظر: أسنى المطالب (4/ 160)، مغني المحتاج (5/ 519).
(¬7) انظر: الإنصاف (10/ 157)، كشاف القناع (6/ 80).
(¬8) انظر: المحلى (12/ 86).

الصفحة 758