كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

إقامة الحد عليه، فإنه يجب على الإمام إقامة الحد، ولا يشترط لإقامة الحد أن يأتي شخص يخاصم عند الحاكم، أي يطالب بإقامة الحد.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "وأما الخصومة فهل هي شرط ثبوت الحد بالشهادة والإقرار؛ فلا خلاف في أنها ليست بشرط في حد الزنا والشرب" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى أن حد شرب الخمر هو من الحدود الخالصة للَّه تعالى، ليس فيها تعلق لآدمي، فلا يتوقف ثبوتها على دعوى العبد.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[260/ 4] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، وكان قد فعل شرب الخمر في دار الحرب أثناء كونه كافرًا حربيًا، ثم تاب وأسلم، أو صار من أهل الذمة، فإنه لا يؤخذ بما فعل حال حربيَّته أو كفره من شرب الخمر.
ويتبين من هذا أن المسلم، أو الكافر غير الحربي، كالمرتد، والمعاهد، والمستأمن، وغيرهم، غير داخلين في مسألة الباب.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (7/ 52).
(¬2) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 336).
(¬3) انظر: أسنى المطالب (4/ 131)، مغني المحتاج (5/ 452).
(¬4) انظر: دقائق أولي النهى (3/ 336)، مطالب أولي النهى (6/ 159).
(¬5) المحلى (12/ 427).

الصفحة 760