كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "وقد صح النص والإجماع بإسقاطه، وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط، فهذا خارج بفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كل من أسلم منهم، فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل، أو زنا، أو قذف، أو شرب خمر، أو سرقة، وصح الإجماع بذلك" (¬1).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر، من حقوق اللَّه عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم، وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين، ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم، فدل ذلك على أن الآية تنزل في أهل الشرك والكفر" (¬2).
وقال القرطبي (671 هـ): "أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب" (¬3). وقال محمد ابن مفلح (763 هـ): "أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعًا" (¬4) وبمثله قال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) (¬5) والمرداوي (885 هـ) (¬6) والحجاوي (968 هـ) (¬7).
¬__________
(¬1) المحلى (12/ 31)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (132): "واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره".
(¬2) الاستذكار (7/ 551).
(¬3) تفسير القرطبي (7/ 401)، وانظر: (6/ 158).
(¬4) الفروع (6/ 143).
(¬5) المبدع (9/ 152).
(¬6) الإنصاف (10/ 299).
(¬7) الإقناع مع شرحه كشاف القناع عن متن الاقناع (6/ 153).

الصفحة 761