كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)} (¬3).
قال البغوي في تفسير الآية: "فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار، قال معناه: إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال" (¬4).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[261/ 42] المستأمن لا يحد في شرب الخمر.
• المراد بالمسألة: المستأمن: هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكن المسلمين جعلوا له أمانًا في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلى دار الإسلام بأمان للتجارة أو نحوها أيامًا معدودة (¬5).
فإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وشرب الخمر فإنه لا يقام عليه حد شرب الخمر.
• من نقل الإجماع: قال الزيلعي (743 هـ): "لا يقام على المستأمن والمستأمنة شيء من الحدود، إلا حد القذف. . . والحاصل أن حد الخمر
¬__________
(¬1) انظر: المسبوط (9/ 98)، تبيين الحقائق (3/ 182)، الفتاوى الهندية (2/ 149).
(¬2) انظر: الأم (6/ 37)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 181)، مغني المحتاج (7/ 427).
(¬3) سورة الأنفال، آية (38).
(¬4) معالم التنزيل (3/ 50).
(¬5) وقد سبق بيان معنى الحربي والمستأمن والمعاهد والذمي في كتاب الزنا.

الصفحة 762