كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

لا يجب عليه بالاتفاق" (¬1). وقال أبو بكر العبادي (800 هـ): "وحد الشرب لا يقام عليه [أي المستامن] بالإجماع" (¬2).
وقال ابن الهمام (861 هـ) في بيان حكم المستأمن: "فحد الشرب لا يجب اتفاقًا" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المستأمن لا يَعتقد تحريم الخمر، ولم يلتزم بأحكام الإسلام، وليس في شرب الخمر اعتداء على أحد، فلا يقام عليه الحد، قياسًا على عدم إقامة حد الكفر عليه (¬7).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق (3/ 182).
(¬2) الجوهرة النيرة (2/ 156).
(¬3) فتح القدير (5/ 269).
(¬4) انظر: التاج والإكليل (8/ 385).
(¬5) انظر: أسنى المطالب (4/ 135)، نهاية المحتاج (8/ 12).
(¬6) انظر: المغني (9/ 76)، الإنصاف (10/ 233).
(¬7) انظر: المغني (9/ 76).

الصفحة 763