كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (¬1)، والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (¬3).
الدليل الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه- في صفة حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في خطبته يوم عرفة: (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح) (¬4).
• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح للزوج ضرب زوجته عند نشوزها عن طاعته، وهذا من باب التعزير والتأديب، وهذا إذا شُرع في حق الزوج لولايته عليها، فجوازه للإمام من باب أولى بموجب ولايته العامة (¬5).
الدليل الثالث: أن جملة من المعاصي يحتاج الإمام إلى ردع الناس عنها، ولا يمكن ذلك إلا بعقوبتهم، فإن كانت المعصية ليس فيها حد مقَّدر كان من لوازم الاستقرار أن يطبِّق الإمام ما يراه رادعًا للناس عن ذلك.
الدليل الرابع: تتابع المسلمون على العمل بالتعزير من غير نكير، كما قال ابن القيم: "وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الذخيرة (12/ 118)، بلغة المسالك لأقرب المسالك (4/ 503).
(¬2) انظر: المحلى (12/ 378).
(¬3) سورة النساء، آية (34).
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1218).
(¬5) انظر: تبيين الحقائق (3/ 207)، مغني المحتاج (5/ 523).
(¬6) إعلام الموقعين (2/ 75)، وقد ذكر في إغاثة اللهفان (1/ 331) جملة من التعازير التي شرعها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفعلها الخلفاء بعده، فقال: "الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة، فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة، وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية، وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلب، وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله، وعزر =