كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
وكذا يُرجع إلى اجتهاده في قوة الضرب، أو تخفيفه بحسب ما تقتضيه المصلحة (¬1).
• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (321 هـ): "لم يختلفوا في أنه [أي التعزير] موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشد تارة" (¬2).
وقال ابن حجر (852 هـ): "الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود" (¬3). وقال أيضًا: "بالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود) (¬8).
• وجه الدلالة: في الحديث دليل على التفريق بين الحدود والتعازير فيما إذا بلغ الأمر للسلطان، فالحدود لا تجوز الشفاعة فيها مطلقًا، بخلاف التعازير فتجوز فيها الشفاعة سيما في أهل المروءة والصلاح الغير معروفين بالشر (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: رد المحتار على الدر المختار (4/ 60)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 436)، تحفة المحتاج (9/ 175)، سبل السلام (2/ 453)، فقد ذكروا جملة من الفروقات بين الحد والتعزير.
(¬2) مختصر اختلاف العلماء (2/ 381).
(¬3) فتح الباري (1/ 178).
(¬4) فتح الباري (12/ 178).
(¬5) انظر: المبسوط (24/ 36)، البحر الرائق (5/ 46).
(¬6) انظر: المدونة (4/ 488)، شرح مختصر خليل (8/ 91).
(¬7) انظر: كشاف القناع (6/ 124)، مجموع الفتاوى (28/ 343).
(¬8) أخرجه أحمد (42/ 300)، وأبو داود رقم (4375)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (7293).
(¬9) انظر: مشكل الآثار (3/ 153)، معالم السنن (3/ 300)، سبل السلام (2/ 431).