كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
فترْك تعزيره حينئذٍ بموجب الشفاعة غير مراد (¬1).
• من نقل الإجماع: قال ابن حجر (852 هـ): "جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل بن عبد البر وغيره فيه الاتفاق" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والظاهرية (¬6).
• مستند الإجماع: الدليل الأول عن عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير: (اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك)، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول اللَّه أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال: (يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)، فقال الزبير: واللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬7) متفق عليه (¬8).
¬__________
(¬1) فإن جنى على شخص فذهب بعض الفقهاء إلى أن العفو هنا خاص بالمجني عليه، لا للإمام. انظر: البحر الرائق (5/ 49)، رد المحتار على الدر المختار (4/ 74)، مغني المحتاج (5/ 525).
(¬2) فتح الباري (12/ 88)، وقد بحثت عن نص ابن عبد البر في كل من "التمهيد"، و"الاستذكار"، و"جامع بيان العلم وفضله"، ولم أجد النص، فاللَّه أعلم بموطنه.
(¬3) انظر: فتح القدير (5/ 346)، البحر الرائق (5/ 49).
(¬4) انظر: التاج والإكليل (8/ 436)، مواهب الجليل (6/ 320).
(¬5) انظر: الشرح الكبير (10/ 361)، الإنصاف (10/ 241).
(¬6) انظر: المحلى (11/ 188).
(¬7) سورة النساء، آية (65).
(¬8) أخرجه البخاري رقم (2231)، ومسلم رقم (2357).