كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) (¬1).
• وجه الدلالة: الحديث دليل على أن للإمام أن يترك العقوبة في بعض الحالات، بل هو أمر إرشاد إلى ذلك، فإن كان ترك العقوبة بموجب الشفاعة، ورأى الإمام العفو فله ذلك كما لو عفى عنه بلا شفاعة (¬2).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم على جواز الشفاعة في التعزير من حيث الأصل، واللَّه تعالى أعلم.

[267/ 5] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات.
• المراد بالمسألة: إذا فعل شخص معصية لا حد فيها ولا كفارة، فرأى الإمام جلده تعزيرًا، فله أن يجلده من جلدة إلى عشر جلدات، ولا يُعتبر الإمام آثما بذلك، وتعزيره صحيح.
ويتبيَّن مما سبق أن الجلد فوق عشر جلدات مسألة خلافية غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة، واختلفوا في أكثر" (¬3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (42/ 300)، وأبو داود رقم (4375)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (7293).
(¬2) انظر: سبل السلام (2/ 431).
(¬3) مراتب الإجماع (136).
(¬4) انظر: المبسوط (9/ 71)، فتح القدير (5/ 349).
(¬5) انظر: الذخيرة (12/ 118)، مواهب الجليل (6/ 315).
(¬6) انظر: أسنى المطالب (4/ 162)، مغني المحتاج (5/ 525).
(¬7) انظر: المغني (9/ 148)، كشاف القناع (6/ 124).

الصفحة 785