كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عدم وجود دليل شرعي على التحديد بأقل التعزير.
الدليل الثاني: أن المراد بالتعزير هو الرح والزجر، وهذا يختلف باختلاف الناس، ومن الناس من تكفيه جلدة، ومنهم من تكفيه دون ذلك، كتوبيخ ونحوه.
الدليل الثالث: أن التعزير لو كان لأقله قدر شرعي محدَّد لكان حدًا وليس تعزيرًا (¬1).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى أن أقل التعزير بالجلد ثلاث جلدات. وهو قول لبعض الحنفية (¬2).
• دليل المخالف: علل القائلون بأن أقل التعزير في الجلد هو ثلاث جلدات بأن ما دونها لا يقع به الزجر والردع (¬3).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض الحنفية، ومراد ابن حزم هو اتفاق المذاهب الأربعة، وليس الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: المغني (9/ 148).
(¬2) انظر: فتح القدير (5/ 349)، البحر الرائق (5/ 52).
(¬3) انظر: المرجعين السابقين.

الصفحة 786