كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

قول (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
• مستند الإجماع: عموم الأدلة الدالة على النهي عن إضاعة المال ومنها حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) متفق عليه (¬4).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز العقوبة بالمال. وبه قال بعض الحنفية منهم أبو يوسف (¬5)، وهو قول للمالكية في بعض الصور (¬6)، وقول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬7) وابن القيم (¬8).
• دليل المخالف: استدل من أجاز العقوبة بالمال بفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن بعده
¬__________
(¬1) انظر: حاشية الدسوقي (3/ 47)، منح الجليل (4/ 533).
(¬2) انظر: المجموع (5/ 308)، فتوحات الوهاب (5/ 164).
(¬3) مطالب أولي النهى (6/ 224)، دقائق أولي النهى (3/ 366)، كشاف القناع (6/ 124).
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2277)، ومسلم رقم (593).
(¬5) انظر: تبيين الحقائق (3/ 208)، البحر الرائق (5/ 44)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (195).
وعبارة أبي يوسف هي جواز العقوبة بأخذ المال، وقد جاء في "البحر الرائق" أن مراد أبي يوسف بهذا اللفظ هو العقوبة بحبس المال دون غيره من العقوبات المالية، وهو بمعنى إمساك مال صاحب المعصية، حتى يرتدع، فإذا رجع وتاب، رُد إليه ماله.
وأما إتلاف المال، أو أخذ المال للسلطان أو لبيت المال فذلك غير جائز.
(¬6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 296)، مواهب الجليل (4/ 345)، شرح مختصر خليل (8/ 110).
ومن صور العقوبة بالمال عن بعص المالكية أن من آذى جاره ولم ينته عن ذلك فللإمام أن يبيع الدار.
(¬7) انظر: الفتاوى الكبرى (4/ 211)، وقد نص شيخ الإملام أن في مذهب أحمد جواز العقوبة بإتلاف المال، أو أخذه، ومن باب أولى إمساكه ثم ردُّه لصاحبه بعد توبته.
(¬8) انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (4/ 319)، الطرق الحكمية (226).

الصفحة 788