كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

وذلك في عدة مواطن ومنها:
الدليل الأول: عن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: "معاذ اللَّه أن أرد شيئًا نفَّلنيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأَبَى أن يرد عليهم" (¬1).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن من قطع شجر حرم المدينة، فإنه يُباح سلَبه، وهذا من باب العقوبة بالمال.
الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليّ ثوبين معصفرين (¬2) فقال: (أأمُّك أمرتك بهذا؟ ) قلت: أغسلهما، قال: (بل أحرقهما) (¬3).
الدليل الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه حرّق نخل بني النضير" متفق عليه (¬4).
• وجه الدلالة من الحديثين: الحديثين السابقين ظاهرين في العقوبة بإتلاف المال.
الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (990).
(¬2) أي مصبوغة بالعُصفر، وهو نوع من النبات يُستخرج به صِبغ أصفر أو أحمر، تُصبغ به الثياب، ليُعطي منظرًا ورائحة طيِّبة، كالزعفران، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" (4/ 369): "وهذا إن كان معرَّبًا فلا قياسَ له، وإنْ كان عربيًا فمنحوتٌ من عَصَر وصَفر، يراد به عُصارته وصُفْرته". انظر: المصباح المنير (214)، المعجم الوسيط (2/ 605).
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (2077).
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2201)، ومسلم رقم (1746).

الصفحة 789