كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (لا كفالة في حد) (¬1).
الدليل الثالث: أن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق (¬2).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[11/ 1] تحريم الرشوة في الحدود
[12/ 1] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام
المراد بالمسألتين: أولًا: تعريف الرشوة لغة واصطلاحًا:
الرشوة لغة: الرشوة: بكسر الراء وضمها وفتحها ثلاث لغات، يُقال: رَشاه يرشوه رَشوًا، فهي رَشوة ورِشوة، ومفردها رُشًا ورِشًا، والجمع أَرْشِيَة، وهي في أصل اللغة بمعنى التوصل إلى الشيء بالمصانعة (¬3)، كما قال ابن فارس: "الراء والشين والحرف المعتل أصل يدل على سبب أو تسبب لشيء برفق وملاينة" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في "السنن الصغرى" (2/ 306)، وقال: "إسناده ضعيفًا"، وقال الذهبي في "تنقيح التحقيق" (2/ 117): "هذا منكر" وضعفه أيضًا الصنعاني في "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" (3/ 1229)، وابن حجر في "بلوغ المرام" (258)، والألباني في ضعيف الجامع الصغير (910).
فالحديث ضعيف لأنه من رواية بقية عن عمر الكلاعي، كما بيَّنه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 77) بقوله: "تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة"، وقال ابن عدي في "الكامل" (5/ 22): "عمر بن أبي عمر الدمشقيّ ليس بالمعروف. . . . منكر الحديث عن الثقات".
(¬2) انظر: المبدع (4/ 262)، الشرح الكبير (5/ 99).
(¬3) انظر: تاج العروس (38/ 154).
(¬4) مقاييس اللغة (2/ 397).

الصفحة 79