كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير
[271/ 5] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما.
• المراد بالمسألة: إذا خلا رجل بامرأة أجنبيَّة في دار، وأغلقا الأبواب عليهما، فإنها معصية لا حد فيها، وللإمام أن يُعزر في ذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن حجر (852 هـ): "أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر له ذلك، قال: فنزلت: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)} (¬5)، قال: فقال الرجل: ألِي هذه يا رسول اللَّه؟ قال: (لمن عمل بها من أمتي) متفق عليه (¬6).
• وجه الدلالة: الحديث دليل على أن من أصاب المرأة دون الجماع فإنه لا حد عليه، وأنه معصية، والتعزير هو العقاب على معصية لا حد فيها.
الدليل الأول: لأنها معصية ليس فيها شيء مقدر، فكان فيها التعزير (¬7).
¬__________
(¬1) فتح الباري (12/ 175).
(¬2) انظر: المبسوط (24/ 36)، العناية شرح الهداية (5/ 262).
(¬3) انظر: تبصرة الحكام (2/ 253)، التاج والإكليل (8/ 437).
(¬4) انظر: المغني (9/ 58)، دقائق أولي النهى (3/ 346).
(¬5) سورة هود، آية (114).
(¬6) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (503)، ومسلم رقم (2763).
(¬7) انظر: المبسوط (24/ 36)، العناية شرح الهداية (5/ 262).