كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[272/ 5] شاهد الزور يُعزَّر بالضرب.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص أنه شهد زورًا، فإن للإمام أن يُعزِّره جلدًا.
وهنا يُنبه إلى أنه يستثنى من ذلك شهادة الزور على الزنا، فإن شهد ثلاثة فأقل على شخص بالزنا، فهنا يكونون قذَفَة (¬1)، أما عدا هذه المسألة فشاهد الزور يستحق التعزير.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "وجوب التعزير في عموم الشهادات سوى الشهادة على الزنا، بأن تعمد شهادة الزور، وظهر عند القاضي بإقراره؛ لأن قول الزور جناية ليس فيها فيما سوى القذف حد مقدر، فتوجب التعزير بلا خلاف بين أصحابنا. . . أما إذا لم يتُب وأصرَّ على ذلك بأن قال: "إني شهدت بالزور وأنا على ذلك قائم" فإنه يعزر بالضرب بالإجماع" (¬2). وقال ابن قدامة (620 هـ): "متى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدًا عزَّره وشهَّره في قول أكثر أهل العلم. . . لأنه قول عمر رضي اللَّه عنه ولم نعرف له في الصحابة -رضي اللَّه عنهم- مخالفًا" (¬3)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (¬5)، والشافعية (¬6).
¬__________
(¬1) وقد سبق بيان هذه المسألة وتحقيق الإجماع فيها في المسألة رقم 179 بعنوان: "لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلًا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء".
(¬2) بدائع الصنائع (6/ 289).
(¬3) المغني (10/ 233).
(¬4) الشرح الكبير (12/ 331).
(¬5) انظر: المدونة (4/ 10)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 190).
(¬6) انظر: أسنى المطالب (4/ 302)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 206).