كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأدلة الدالة على تحريم شهادة الزور، ومنها:
أ- قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (¬1).
ب- عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألا أنبئكم بكبر الكبائر-ثلاثًا-)، قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: (الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، -وجلس وكان متكئًا فقال: - ألا وقول الزور)، قال: "فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت" متفق عليه (¬2).
• وجه الدلالة: دلت النصوص على تحريم شهادة الزور، وأنها من أكبر الكبائر، والشرع لم يجعل لها حدًا مقدَّرًا، فكان فيها التعزير، لكونها معصية لا حد فيها ولا كفارة (¬3).
الدليل الثاني: أنه فعل عمر -رضي اللَّه عنه-، حيث أُتي بشاهد زور فجلده (¬4).
الدليل الثالث: عن شريح القاضي: "أنه كان إذا أُتي بشاهد الزور خفقه خفقات (¬5). . .
¬__________
(¬1) سورة الحج، آية (30).
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2511)، ومسلم رقم (87).
(¬3) انظر: المغني (10/ 233)، دقائق أولي النهى (3/ 610 - 611).
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 366)، وعبد الرزاق في "المصنف" (8/ 325)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 141)، من طريق عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه ابن عامر بن ربيعة ولفظه عند البيهقي: "أتي عمر -رضي اللَّه عنه- بشاهد زور، فوقفه للناس يومًا إلى الليل، يقول: هذا فلان يشهد بزور فأعرفوه، ثم حبسه"، ورواه أبو الربيع عن شريك عن عاصم وزاد فيه: "فجلده وأقامه للناس".
قال البوصيري في "إتحاف الخيرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة" (5/ 157): "هذا حديث ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اللَّه".
(¬5) أي ضربه ضربات، والمِخْفقة: ما يضرب به من سوط أو نحوه. انظر: تاج العروس (25/ 242)، المعجم الوسيط (1/ 247).