كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
ومنه الرِّشاء، وهو حبل الدلو؛ لأنه يوصل به إلى الماء.
ويقال: رشاه يرشوه رشوًا: أي أعطاه الرشوة، وارتشى: أي أخذ الرشوة، واسترشى: طلب الرشوة، والرائش: هوالذي يتوسط بين الراشي والمرتشي (¬1).
الرشوة اصطلاحًا: تنوعت عبارات الفقهاء في حد الرشوة لاختلاف صورها، فقيل: هي ما يُعطى لقضاء مصلحة أو لإبطال حق، أو لإحقاق باطل (¬2). وقيل: ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (¬3).
وقيل: هي كل هديَّة قُصد بها التوصل إلى باطل (¬4).
وقيل: هي ما يتوصل به إلى ممنوع (¬5).
ومن خلال التعاريف السابقة يظهر أن ما يُعطى توصلًا إلى أخذ حق، أو دفع ظلم، ولا يمكن تحصيله إلا بذلك، فغير داخل في الرشوة التي حرَّمها اللَّه تعالى (¬6).
ثانيًا: تعريف الفداء: قال الجرجاني (¬7): "الفداء: البدل الذي يتخلص به
¬__________
(¬1) انظر: المخصص (1/ 287)، الصحاح (7/ 207)، القاموس المحيط (1662).
(¬2) انظر: التعريفات (148)، أنيس الفقهاء للقونوي (229)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (365)، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب (149)، المعجم الوسيط للزيات وجماعة (1/ 348).
(¬3) انظر: المصباح المنير (120)، تاج العروس (38/ 153).
(¬4) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 485).
(¬5) انظر: المطلع على أبواب الفقه للبعلي (219).
(¬6) انظر: شرح السنة (10/ 88)، شرح ابن بطال (8/ 334)، معالم السنن (4/ 191).
(¬7) هو علي بن محمد بن علي الحسيني، عالم الشرق، المعروف بالشريف الجرجاني، فيلسوف، من كبار العلماء بالعربية، درس في شيراز، ولما دخلها تيمور فر الجرجاني إلى سمرقند، ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي بها، من مصنفاته "التعريفات"، و"شرح مواقف الايجي"، و"مقاليد العلوم"، وغيرها، ولد سنة (740 هـ)، ومات سنة (816 هـ). انظر: الفوائد البهية 125، الضوء اللامع للسخاوي 5/ 328، الأعلام 5/ 7.