كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
وهو معتقد وجوبها، فإن للإمام أن يُعزِّره على ذلك حتى يتوب من ترك الصلاة.
ويتبيَّن مما سبق أمران: الأول: إن كان تارك الصلاة غير مسلم، كالذمي، والمعاهد، والمستأمن، والحربي، فذلك غير مراد.
الثاني: إن ترك المسلم الصلاة معتقدًا عدم وجوبها فمسألة أخرى غير مرادة (¬1).
¬__________
(¬1) أما إن تركها جاحدًا وجوبها فهو كافر، فيستتاب أو يُقتل، وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة حاجدًا لها جمع من أهل العلم فقال الخطابي في "معالم السنن" (4/ 314): "التروك على ضروب: منها ترك جحد للصلاة، وهو كفر بإجماع الأمة"، وقال ابن حزم في "المحلى" (2/ 4): "لا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض، ومن خالف ذلك فكافر"، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 149): "أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر، يُقتل إن لم يتب من كفره ذلك"، وقال ابن رشد الجد في "المقدمات" (100): "فمن جحد الصلاة فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل. . . . بإجماع أهل العلم، لا اختلاف بينهم فيه"، وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (1/ 181): "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة، مكذبًا بهما"، وقال ابن الأثير "النهاية في غريب الأثر" (4/ 187): "من أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرًا بالإجماع"، وقال ابن قدامة في "المغني" (9/ 21): "لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدًا لوجوبها، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك"، وقال بهاء الدين المقدسي في "العدة شرح العمدة" (55): "فمن جحد وجوبها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحدها عنادًا كفر بالإجماع"، وقال القرطبي في "تفسيره" (8/ 74): "ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلًا كفر"، وقال النووي "شرح مسلم" (2/ 70): "أما تارك الصلاة فإن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام"، وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، إذا كان ممن لا يجهل مثله"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (28/ 308). "أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين"، وحكى الإجماع أيضًا محمد ابن مفلح في "الفروع" (1/ 295)، والبابرتي في "العناية شرح الهداية" (1/ 217)، وابن فرحون في "تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام" (2/ 188)، وإبراهيم ابن مفلح في "المبدع" (1/ 305)، والعيني في "عمدة القاري" (24/ 81)، وابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 83)، والشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 361)، وغيرهم.